نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 259
( مسألة ٤٧ ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق
الحكم من حرمة الجمع بينهما [١] في النكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين.
( مسألة ٤٨ ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز
له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة [٢]. وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل
الدخول ، أو ثالثا
[١] وإن كان خلاف
المتسالم عليه عندهم من نفي النسب بالزنا ، كما يقتضيه قوله (ص) : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » [١] ، فان الظاهر
منه أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعا. ويشير
اليه ما في صحيح الحلبي عن
أبي عبد الله (ع) : « قال
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادعى ولدها ، فإنه لا يورث
منه شيء ، فان رسول الله (ص) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد
الزنا ، إلا رجل يدعي ابن وليدته » [٢] فان قوله : «
ولا يورث ولد الزنا » كالصريح في ولد الزنا الواقعي. ونحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات ،
ومن مذاق الشرع الأقدس : أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد
في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. وأن تحريم النكاح من الأحكام
الإنسانية ، لا من الأحكام الشرعية تعبداً.
[٢] بلا خلاف ،
كما في الجواهر ، لأنها بمنزلة الزوجة. ويقتضيه خبر
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل
له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : ١ ، ٤.
[٢] الوسائل باب :
٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 259