الأول : حرمة
الثانية دون الاولى. اختاره في الشرائع والقواعد وغيرهما. الثاني : حرمة الأولى
دون الثانية ، على ما حكاه في الشرائع قولا. الثالث : حرمة الاولى مع العلم ، ولا
تحل إلا بإخراج الثانية عن الملك لا بقصد العود إلى الاولى. ومع الجهل لا تحرم
الاولى ، كما حكاه في الشرائع قولا ، وحكاه في كشف اللثام عن ابن حمزة ، وجعله
أقوى من قول الشيخ. وهو الذي اختاره في المتن. الرابع : القول المذكور بعينه ، لكن
مع الجهل تحرم الاولى وتحل بإخراج الثانية عن ملكه. ولو بنية العود إلى الأولى. اختاره
في النهاية. وتبعه عليه جماعة ، منهم صاحب الجواهر. الخامس : أنه إن كان عالماً
حرمت عليه الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقاً. وإن كان جاهلا لم تحرم. وهذا
القول حكاه في التهذيب قولا ، ولم يعرف قائله. ومن ذلك يظهر أن الأقوال في التفصيل
بين العلم والجهل ثلاثة.
والمتحصل من
الأدلة هو القول الثالث ، المختار في المتن. أما القولان الأولان : فهما منافيان
لجميع النصوص المشتملة على التفصيل بين العلم والجهل ، وللنصوص المتضمنة أنه إذا
وطئ الثانية حرمتا جميعاً. وأما الرابع : فمناف لنصوص التفصيل بين العلم والجهل
والحرمة في الأول والحل في الثاني ، من دون وجه ظاهر ، غير خبر الطائي الذي هو مع
ضعف سنده ، يمكن الجمع بينه وبينهما بالحمل على الكراهة. وأما الخامس : فمناف لخبر
الكناني وما بمضمونه من النصوص الكثيرة. من دون وجه ظاهر. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه
إطلاق القول الثاني والرابع.
[٢] يعني : فلا
تحل الأولى إلا بإخراج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع الى الأولى. لكن هذا
الاحتمال لا قائل به.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 258