نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 177
[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق]
الرابعة: شارب المسكر (1) تردّ شهادته و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصّفا أو فضيخا، و لو شرب منه قطرة. و كذا الفقّاع. و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتّى يذهب ثلثاه. أمّا غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر.
و روى الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الشطرنج و النرد هما الميسر» [1]. و عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ للّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: و أيّ شيء صاحب شاهين؟ قال:
و روى معمّر بن خلّاد في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [3]. و في معناها أخبار كثيرة [4].
و ظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلا مع الإصرار عليها.
ثمَّ النرد و الشطرنج مشهوران. و أما الأربعة عشر ففسّروها [5] بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.
قوله: «شارب المسكر. إلخ».
(1) لا فرق في تحريم المسكر بين اتّخاذه من العنب و غيره عند الأصحاب
[1] الكافي 6: 435 ح 3، الوسائل 12: 242 ب «104» من أبواب ما يكتسب به ح 2.
[2] الكافي 6: 435 ح 5، الوسائل 12: 237 ب «102» من أبواب ما يكتسب به ح 4.
[3] الكافي 6: 435 ح 1، الوسائل 12: 242 ب «104» من أبواب ما يكتسب به ح 1.
[4] راجع الوسائل 12: 237 ب «102- 104» من أبواب ما يكتسب به.