برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
الماليّة المعتبر فيها القربة. و اتّفقوا على عدم صحّة العبادات البدنيّة منه، نظرا إلى أن المال يراعى فيه جانب المدفوع إليه و لو بفك الرقبة من الرقّ فيرجّح فيه جانب الغرامات [1]، بخلاف العبادات البدنيّة، و من ثمَّ ذهب بعض العامّة [2] إلى عدم اشتراط النيّة في العتق و الإطعام و اعتبرها في الصيام، إلّا أن هذا الاعتبار غير منضبط عند الأصحاب كما أشرنا إليه. و سيأتي [3] له في العتق زيادة بحث إن شاء اللّه.
ثمَّ عد إلى العبارة. و اعلم أن قوله: «ذميّا كان الكافر أو حربيّا أو مرتدّا» لا يظهر للتسوية بين هذه الفرق مزيّة، لأن الكافر المقرّ باللّه تعالى لا يفرّق فيه بين الذمّي و الحربي و إن افترقا في الإقرار بالجزية، فإن ذلك أمر خارج عن هذا المطلوب. و إنما حقّ التسوية بين أصناف الكفّار أن يقول:
سواء كان مقرّا باللّه تعالى كالكتابي أم جاحدا له كالوثني، لأن ذلك هو موضع الاشكال و محلّ الخلاف. و أما ما قاله بعضهم من أن الكافر مطلقا لا يعرف اللّه تعالى على الوجه المعتبر، و لو عرفه لأقرّ بجميع رسله و دين الإسلام، فهو كلام بعيد عن التحقيق جدّا، و لا ملازمة بين الأمرين، كما لا ملازمة بين معرفة المسلم للّه تعالى و معرفة دين الحقّ من فرق الإسلام، و كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ[4].
[1] في «د» و الحجريّتين: القربات، و في «و»: القرابات.