وفي رواية زيد
الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلّ «فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»فقال : الرّجس من الأوثان ، الشّطرنج ، وقول الزور ،
الغناء» [٢].
وفي رواية عمر
بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال : انّ لله عزّ وجلّ في كلّ ليلة من شهر
رمضان عتقاء من النّار ، إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت
: وأيّ شيء صاحب الشّاهين؟ قال : الشّطرنج» [٣].
وهذه موجودة في
الفقيه أيضا [٤] ، وبطرق متعدّدة في الكتب.
ومعلوم تحريم
التكسّب بما هو المقصود منه حرام ، وهو اللّعب المحرّم ، والقمار والعبادة ، مع
قصد ذلك في البيع ، وكذا مطلقا ، إلّا أن يكون بحيث يمكن الانتفاع بها في غير ذلك
المقصود ، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا كان ذلك المقصود واضحا ، ولا شك
في بعد هذا الفرض ، فيحرم مطلقا كعمله ، بل حفظه أيضا على الظّاهر ، ولهذا وجب
كسرها.
ويحرم بيع
السّلاح لأعداء الدّين ، ويدلّ عليه الاعتبار ، وأنّه معونة على الإثم والعدوان ،
فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم ، مثل قطّاع الطريق والظلمة ، بل تحريم كلّ مائعان
به على الظّلم ، ولو كان مدّة قلم مع العلم والقصد [٥] وهو
[١] راجع الوسائل
كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٥ ، و ١٠٢ ، و ١٠٣ ، و ١٠٤ ، والكافي ج ٥
ص ١٢٢ وج ٦ ص ٤٣٥. والباب (١٨) من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل ، التجارة
، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٠٢ ، الحديث ١.