عبد الله ، يلزم القول بحمل النهي للتحريم ، على الكراهة وذلك خلاف الأصل
والحقيقة. وبالجملة المنع موافق للأصل ، وشغل الذمة والاحتياط مع دعوى صحة الخبر
من دون ظهور الفساد ، والحسنة التي هي كالصحيحة ، فيحمل خبر الجواز على ما قاله
الشيخ (ره).
والظاهر جواز
امامة العبد والاعمى ، لهذه الرواية ، وكثرة العلماء. ولصدق الأخبار العامة في
جواز الجماعة والإمامة. ويحمل على الكراهة خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام عن أبيه (ع) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يؤم المقيد المطلقين
، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الأعمى في
الصحراء الا أن يوجه إلى القبلة [١] على انه لا ضرورة. وكذا روايته عن الصادق عن أبيه عن
علي عليهم السلام أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله [٢] ولا ضرورة أيضا لجواز القول بظاهره ، فيخصص العمومات
بها. ويجوز القول بصحة إمامته مطلقا للعمومات ، وعدم صحة هذه فافهم. ويؤيده ما
ذكره الشارح. أنه لا قائل بالعدم في الأعمى إلا المصنّف في النهاية.
ويدل على صحة
إمامة العبد ، ما رواه في التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم (الثقة) قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال :
لا بأس به [٣] وفيه وفيما قبله أيضا دلالة على تقديم الأفضل.
ويدل عليه أيضا
ما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا ، الا أن يكون هو
أفقههم وأعلمهم [٤].
قال في التهذيب
: والأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله [٥] لرواية السكوني المتقدمة.
ويدل على صحة
إمامة الأعمى مع ما مرّ ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١ ، وأورد ذيله في باب (٢١) من هذه الأبواب. حديث ـ ٧
[٢] الوسائل باب (١٦)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٤
[٣] الوسائل باب (١٦)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٢
[٤] الوسائل باب (١٦)
من أبواب صلاة الجماعة ، حديث ـ ٣