[ بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع [1] ولو في الرضيعة. (مسألة 2): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل اكمالها تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور [2] وهو الاحوط وان لم تخرج عن زوجيته، وقيل بخروجها عن ] بالاطلاق والقول بالحرمة قبل بلوغها تسع سنين من دون فرق بين الزوجة والمملوكة وفاقا لما اختاره المشهور. [1] لعدم الدليل على الحرمة بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة. [2] واستدل له بمرسلة يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا) [1]. إلا انها كما ترى قاصرة سندا ودلالة فانها مرسلة مضافا إلى وقوع سهل بن زياد في طريقها على أنها دالة على التحريم بمجرد الدخول وان لم يفضها وهو لا قائل به على ما سيأتي فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى. ودعوى: انها من نسبة الحكم إلى السبب وارادة المسبب بمعنى ان الرواية قد تكفلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الافضاء وارادة بيان ثبوت التحريم عند الافضاء، كما تراه بعيد جدا وبحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه. نعم قد يتمسك له بالاجماع، لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته حيث استند كثير من القائلين بالحرمة إلى المرسلة المتقدمة. [1] الوسائل ج 14 باب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2