responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 513

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:

فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع [1] ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، و الحكم فيه: الصحّة؛ لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد [2]، مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما لا يملك، و قد وجب الشراء في ما يملك» [3].

و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ [4] و ابن


[1] كلمة «بيع» لم ترد في «ص»، و وردت في «ن»، «خ»، «م» و «ع» استدراكاً أو كنسخة بدل.

[2] منهم السيّد ابن زهرة في الغنية: 209، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 65، و في الرياض (1: 513)، و الجواهر (22: 309): بل ظاهرهم الإجماع عليه.

[3] الوسائل 12: 252، الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه، و قد تقدّمت في الصفحة 365.

[4] راجع المبسوط 2: 145، و الخلاف 3: 144، كتاب البيوع، المسألة 232.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست