نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
[المسألة] الخامسة عشر القِمار
حرام إجماعاً، و يدلّ عليه الكتاب [1] و السنّة المتواترة [2].
و هو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة: «الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة» [3] و حكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً و لو من دون رهن [4]، و به صرّح في جامع المقاصد [5]. و عن بعضٍ [6] أنّ أصل المقامرة المغالبة.
و كيف كان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار
[2] انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.
[3] انظر مجمع البحرين 3: 463، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.
[4] حكاه في مفتاح الكرامة (4: 56) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و التكملة و الذيل، لكن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك، و أمّا التكملة و الذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.