responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

[المسألة] الخامسة عشر القِمار

حرام إجماعاً، و يدلّ عليه الكتاب [1] و السنّة المتواترة [2].

و هو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة: «الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة» [3] و حكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً و لو من دون رهن [4]، و به صرّح في جامع المقاصد [5]. و عن بعضٍ [6] أنّ أصل المقامرة المغالبة.

و كيف كان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار


[1] مثل قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: 90.

[2] انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.

[3] انظر مجمع البحرين 3: 463، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.

[4] حكاه في مفتاح الكرامة (4: 56) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و التكملة و الذيل، لكن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك، و أمّا التكملة و الذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.

[5] جامع المقاصد 4: 24.

[6] لم نقف عليه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست