نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 359
الرابع يحرم استماع الغيبة
بلا خلاف، فقد ورد: «أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين» [1].
و الأخبار في حرمته كثيرة [2] إلّا أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة و نحوها [3] ضعيفة السند.
ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة، دون ما علم حليّتها.
و لو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً، لا مع [4] العلم بعدمه.
قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة و لا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل؛ لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، و لأنّ [5]
[1] أورده في كشف الريبة: 64، مرسلًا عن عليّ (عليه السلام).
[2] انظر الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، و مستدرك الوسائل 9: 131، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة.
[3] مثل ما رواه في كشف الريبة: 64 مرسلًا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، بلفظ: «المستمع أحد المغتابين».