نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
و مقتضى كونها من حقوق الناس توقّف رفعها على إسقاط صاحبها.
أمّا كونها من حقوق الناس: فلأنه ظلم على المغتاب، و للأخبار في أنّ «من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه» [1] و أنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله» [2].
و أمّا توقّف رفعها على إبراء ذي الحقّ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل
[1] مثل ما ورد عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزّ و جلّ إلى أن قال-: و أن يحرم غيبته» انظر الوسائل 8: 546، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 13، و ما ورد عن الإمام الرضا (عليه الصلاة و السلام) لمّا سُئل ما حقُّ المؤمن على المؤمن، قال: «من حقِّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدره إلى أن قال و لا يغتابه» انظر مستدرك الوسائل 9: 45، الباب 105 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 16.
[2] لم نقف على خبر يصرّح بأنّ «حرمة عرض المسلم كحرمة دمه»، نعم ورد: «المؤمن حرام كلّه، عرضه و ماله و دمه»، انظر مستدرك الوسائل 9: 136، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأوّل، و ورد أيضاً: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه»، انظر الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3، و كلا الخبرين خصوصاً الثاني منهما لا يدلّان على المطلوب، كما لا يخفى.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336