responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
الحكمية وأن اختلاف العدلين غير مستند إلى عدالة البينة عند احدهما دون الآخر بل انما هو مستند إلى اعتماد كل منهما في حكمه إلى رواية من رواياتهم - ع - كما انها وردت في الترافع إلى حكمين بينهما معارضة في حكمهما، وأين هذا مما نحن فيه أعنى الرجوع - من الابتداء - إلى القاضى غير الاعلم من دون تعارض. و " منها ": رواية موسى بن اكيل عن ابي عبد الله - ع - قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذى اختاره الحضمان فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه (* 1) ويرد على الاستدلال بها: " أولا ": أنها ضعيفة السند، لان فيه ذبيان بن حكيم وهو غير موثق بوجه و " ثانيا ": أنها إنما وردت في الرجوع إلى الحكمين المتعارضين في حكمهما وهو اجنبي عن المقام، كما أن موردها لعله الشبهة الحكمية واستناد كل منهما في حكمه إلى رواية. إذا فهذه الروايات باجمعها غير صالحة لتقييد الصحيحة مضافا إلى أن جميعها تشتمل على الترجيح بالاورعية، والاعدلية. ولا شبهة في أن الاورعية غير معينة للرجوع إلى الاورع عند وجود من هو اعلم منه. وبهذا يظهر أن مواردها صورة المعارضة دون الرجوع ابتداء. ومما استدل به على التقييد ما في عهد أمير المؤمنين - ع - إلى مالك الاشتر من قوله: إختر للحكم بين الناس افضل رعيتك (* 2) ويرد عليه: " أولا ": أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به في الاحكام الفقهية وان كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه - ع - إلا أن مثل هذا الظهور غير (* 1) المروية في ب 9 من ابواب صفات القاضى من الوسائل. (* 2) قدمنا مصدره في ص 145.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست