responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 437
[... ] انتقال العرض من محل الى محل آخر يستكشف من بقاء الاثر من اللون أو الريح أو الطعم بقاء عين النجس. وفيه ان المدار في الاحكام الشرعية ليس على الدقة العقلية بل على نظر اهل العرف ولا شبهة في انهم قد يرون بقاء الوصف مع زوال العين، وحيث ان الاوصاف بانفسها ليست نجسة ولا منجسة فلا محالة يبني على ارتفاع النجاسة في الفرض. ومنها: طهارة الماء بلا خلاف، وتشهد له النصوص الكثيرة الواردة في الابواب المتفرقة منها الواردة في الماء القليل الملاقي للنجس المتضمنة للامر باراقته وعدم استعماله والتطهير به. فراجع. والقاعدة العقلائية: الفاقد للشئ لا يكون معطيا له. وما دل على ان المتنجس المائع يوجب تنجس ملاقيه. هذا كله مضافا الى عدم شمول نصوص التطهير بالماء له، إذ مضافا الى عدم الاطلاق لها من هذه الجهة تكون مختصة بالطاهر بقرينة الارتكاز العرفي. ومنها: اطلاقه لما عرفت من ان المضاف لا يكون مطهرا وقد تقدم في ذلك المبحث حكم ما لو صار الماء مضافا حين الغسل فلا نعيد. وعن جماعة: اعتبار عدم تغير الماء بعين النجاسة في احد الاوصاف الثلاثة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه. واستدل له: بان الماء المتغير نجس كما مر وحقق في محله، والنجس لا يكون مطهرا. وفيه: ان القادح هو النجاسة قبل الاستعمال، واما النجاسة بعد الاستعمال الحاصلة به فلا تكون مانعة عن التطهير كما عرفت في مبحث المياه، نعم ما ذكرناه في وجه طهارة المتخلف منه بعد الغسلة الاخيرة في بحث الماء المستعمل لا يجري في المقام، إذ الماء المتغير محكوم بالنجاسة بنفسه، وعليه فيوجب تنجيس المحل فلا يوجب


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست