responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 88
[ ويحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين. ] الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين (و) المسألة الرابعة: (يحرح الدخول بالمرأة قبل بلوغ تسع سنين) اي اكمالها، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا، كذا في المستند، وفي الجواهر: اجماعا بقسميه. ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن الام الصادق (عليه السلام)، قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1). وخبر زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): لايدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (2) ونحوه هبر ابي بصير عنه (عليه السلام) (3) والتخيير فيهما بين الاقل والاكثر موجب لحمل الاكثر على الاستحباب. واما خبر غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين، فان فعل فعيبت فقد ضمن (4) فلهجره، ومخالفته لما تقدم، يحمل صدره على الكراهة ان امكن والا فيطرح. ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين النكاح الدائم والمتعة. وهل يجوز الاستمتاع بما عذا الوطء من النظر واللمس بشهوة والصم والتفخيذ؟ الظاهر ذلك ولو في الرضيعة، للاصل السالم عن المعارض. فما عن الروضة 1 - الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 1. 2 - الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 2. 3 - الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 4. 4 - الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 7.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست