ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب [3]، ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون، ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.
ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية، والاستثنائية، وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر، وترجئة [4] للوقت.
والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو
أي وما يلزمه من تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله.
[1] كرد المنكرين والمضللين وحل شبه المبطلين.
[2] أي ومن عدم الزيادة على ذلك صرح المحققون بعدم الاحتياج إلى المذكورات.
[3] كما أنه لو قرأ المرفوع منصوبا فإنه يختل المراد والمعنى الذي خوطب به [4] من الأرجاء وهو التأخير كما في قوله تعالى:
(وارجه وأخاه) فالمعنى أنه تأخير للوقت.
[1] كرد المنكرين والمضللين وحل شبه المبطلين.
[2] أي ومن عدم الزيادة على ذلك صرح المحققون بعدم الاحتياج إلى المذكورات.
[3] كما أنه لو قرأ المرفوع منصوبا فإنه يختل المراد والمعنى الذي خوطب به [4] من الأرجاء وهو التأخير كما في قوله تعالى:
(وارجه وأخاه) فالمعنى أنه تأخير للوقت.