بالمروي في الخصال: عن القيافة، قال: ما أحب أن تأتيهم [1]. وفيه نظر. وقيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها [2]. ولا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقا. (والشعبذة) قيل: هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [3]. ولا خلاف في تحريمه، كما عن المنتهى [4]. (والقمار) بالآلات المعدة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره الاجماع عليه [5]. وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، قال الله سبحانه: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [6]. وفسر الميسر به في المستفيضة: منها: ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز [7]. ومنها: الميسر هو القمار [8]. ومنها: الشطرنج ميسر والنرد ميسر [9] ونحوه آخر [10]. وفي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى
[1] الخصال 1: 19، الحديث 68. [2] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 215. [3] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3: 215. [4] المنتهى 2: 1014 س 32. [5] المنتهى 2: 1012 س 34، ومجمع الفائدة 8: 41. [6] المائدة: 90. [7] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. [8] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3. [9] الوسائل 12: 240، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 14. [10] الوسائل 12: 240، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15.