المغرب « أن
الطعام اسم لما يؤكل ، وقد غلب على البر » بل عن ابن الأثير عن الخليل « ان الغالب
في كلام العرب أنه البر خاصة » إلى غير ذلك مما حكي عنهم مما يقتضي اختصاصه بالبر.
وقد يشهد له حديث أبي سعيد [١] « كنا نخرج
الصدقة الفطرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير » لكن قد ينافي ذلك إضافة
الطعام إلى الذين أوتوا الكتاب ، فمن هنا كان حمل الطعام في الآية الكريمة على
مضمون الأخبار السابقة متجها ، بل لا يبعد إرادة طعامهم المنزل عليهم ، كالمن
والسلوى ، والذي دعا الله لهم موسى بأن تنبته الأرض لهم من العدس والفوم ونحوهما ،
وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيام في غير ما أعدها له الملك العلام.
ويلحق بالكافر ما
تولد منه ، كما في ظاهر الموجز وصريح التذكرة والذكرى وكشف الالتباس وشرح المفاتيح
للأستاذ ومنظومة الطباطبائي وعن المبسوط والإيضاح ونهاية الأحكام ، بل لا أجد فيه
خلافا ، بل في شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه حتى لو بلغ
مجنونا ، وهو الحجة إن تم في قطع الأصول والعمومات ، ولعله كذلك ، كما يومي اليه
تسالمهم على نحوه من أحكام التبعية فيه وفي ولد المسلم ، كالأسر والاسترقاق
ونحوهما ، كذكر الحكم به هنا ممن تعرض له على جهة الجزم والقطع من غير تردد وإشكال
، كباقي المسائل المسلمة عدا العلامة في النهاية ، فقال : « الأقرب التبعية » مما
يشعر بعدم قطعية الحكم عنده ، ولعله لذا وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين ، إلا أنه
في غير محله ، لعدم قدح ذلك في القطع بالتبعية المذكورة المستفاد مما عرفت.
بل في النصوص
إشارة اليه ، كصحيح عبد الله بن سنان [٢] « سأل الصادق
[١] تيسير الوصول ـ
ج ٢ ـ ص ١٣٠ وفيه « كنا نخرج زكاة الفطرة. ». (٢) البحار ـ ج ٥ ص
٢٩٥ المطبوعة بطهران عام ١٢٧٦.