قلت : والمشهور
المعروف في زماننا هذا انما هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ، بل لا يعرف غيره كما
عن المجلسيين النص عليه في الحديقة وزاد المعاد ، والشهيد الثاني في روضته
والفوائد الملية ، وعلى شهرته في زمانه ، والشيخ أبي العباس بن فهد أنه الأعرف بين
الناس والأظهر في الاستعمال ، ويؤيده مع ذلك ما يومي اليهخبر المعلى بن خنيس [١] أنه « يوم طلعت
فيه الشمس ، وهبت فيه الرياح اللواقح ، وخلقت فيه زهرة الأرض ، وأنه اليوم الذي
أخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليهالسلام بغدير خم » فإنه على ما قيل قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس
بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجة على حساب التقويم ، ولم يكن الهلال رأي ليلة
الثلاثين ، فكان الثامن عشر على الرؤية ، وكذا صب الماء على الأموات ، فإن وضع
العيد على الاعتدال الربيعي ، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة ، ولولاها لكان القول
بالأخير متجها ، وأما باقي الأقوال فهي ضعيفة ، بل ربما احتمل في أولها أنه مصحف «
آذار » فيوافق المشهور ، ولبسط الكلام في ذلك محل آخر.
وأما الغسل للتاسع
من ربيع الأول فقد حكي أنه من فعل أحمد بن إسحاق القمي معللا له بأنه يوم عيد ،
لما روي [٢] مما اتفق فيه من الأمر العظيم الذي يسر المؤمنين ويكيد
المنافقين ، لكن قال في المصابيح : إن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أن ذلك
واقع في السادس والعشرين من ذي الحجة ، وقيل في السابع والعشرين منه ، قلت : لكن
المعروف الآن بين الشيعة انما هو يوم تاسع ربيع ، وقد عثرت على خبر مسندا إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] في فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.