وقال الصادق عليهالسلام لزيد الشحام
وغيره [١] : « الرجس من الأوثان الشطرنج ».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر عمر
بن زيد [٢] : « إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار
إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين ، قال : وأي شيء صاحب الشاهين ، قال
: الشطرنج ».
وفي خبر العلاء بن
سيابة [٣] « سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين يقول
: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل » إلى غير
ذلك من النصوص المشتملة على رد شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر.
ومن الغريب بعد
ذلك ما في المسالك « وظاهر النهي أنها من الصغائر ، فلا تقدح في العدالة إلا مع
الإصرار » وتبعه عليه في الرياض معللا له بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر
ولا جابر ، إذ قد عرفت التصريح بأنها كبيرة موبقة.
مضافا إلى ما عرفت
من أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع ولا ريب في أن القمار عندهم من أعظم
المعاصي ، ويكفي في الجابر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية أن
يكون كبيرة ، لأن الأصل عدم تكفيرها ، ولعموم الأمر [٤] بالتوبة من كل
معصية إلا ما علم أنها صغيرة ، ولا يعارض ذلك باستصحاب العدالة ، لأنا نقول : إنها
عندنا اجتناب الكبائر في نفس الأمر ، ولا يتم ذلك إلا باجتناب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١. من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤. من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحد يث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.