وصحيح عبد الله
بن سنان [١] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما يحل منا كحته وموارثته وبم يحرم دمه؟
فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر ويحل مناكحته وموارثته » الى غير ذلك من النصوص
المتواترة الدالة على اشتراك المسلم والمؤمن بالمعنى الأخص في هذه الأحكام ، خصوصا
في زمان التقية والهدنة ، وهو الزمان الذي لم تقم فيه يد الشرع ، كما أومأ إليه خبر
العلاء بن رزين [٢] لما سأل أبا جعفر عليهالسلام عن جمهور الناس فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ،
وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
كل ذلك مضافا إلى
خبر الفضيل بن يسار [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال : لا ، إن الناصب
كافر ، قال : فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف ، فقال : غيره أحب الى منه » وما
يشعر به خبر زرارة [٤] في المستضعف قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج مرجئة أم
حرورية؟ قال : عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : قلت : والله ما هي إلا مؤمنة
أو كافرة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فأين أهل ثنوي الله؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك ( إِلاَّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً )[٥] » وخبر حمران بن أعين [٦] « كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة برضاها ، فذكر
ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت
: إنا نقول : إن الناس على وجهين : كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا
صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لأمر الله؟ أي عفو الله » إلى غير ذلك من النصوص
الدالة على حكم المستضعفين منهم.
ومنه يعلم إرادة
الكراهة من النهي [٧] عن تزويج المستضعف المؤمنة
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١١ ـ ١.