يقتضي جواز الهجاء
بعد فرض اختصاصه بالشعر ، ودعوى كون التعارض من وجه ، بناء على كون الهجاء أعم من
الغيبة بعد فرض تسليمها ، يمكن دفعها بترجيح دليل الحرمة باعتضاده بما عرفت.
نعم لو دخل هجاء
الفاسق في النهي عن المنكر ، بحيث يتوقف ردعه عليه ، ففي المسالك أمكن جوازه حينئذ
إن فرض ، وإليه أشار شيخنا في شرحه بقوله ، لو كان الهجاء لمصلحة عظيمة أو دفع
مفسدة عن المهجو دنيوية كدفع الهلكة عن نفسه أو المؤاخذة بعد الحلول في رمسه
بالنهي عن الفساد ولو بالهجو على رؤس الاشهاد ، ولعل ذلك كله ترجيحا لما دل على
النهي عن المنكر مثلا ، على ما دل على حرمة الهجو وهو لا يخلو من إشكال سيما
بالنسبة إلى بعض الأفراد ، كالإشكال فيما لو أريد من ذلك تعميم الحكم لكل محرم عدا
القتل ، توقف عليه دفع المنكر ، ولكن من المعلوم إرادة اعتبار الميزان ، كمعلومية
تفاوت حرمة الهجو شدة وضعفا ، بحسب حال المهجو ونفس الهجو ونحوهما ، بل في شرح
الأستاد أنه كلما كان الشعر أجود كان الوزر أشد كما ان مسجع النثر وأفصحه أشد إثما
من غيره ، هذا كله في المؤمنين.
أما المشركون فلا
إشكال كما لا خلاف في جواز هجوهم وسبهم ولعنهم وشتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم
شرائطه أو فحشا [١] « وقد أمر رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حسانا يهجوهم وقال : إنه أشد عليهم من رشق النبال » نعم لو رجعوا عن عقيدتهم
، لزم محوه إن كان قد نقش ، بناء على وجوب محو كتابة هجو المؤمن ، كما صرح به
الأستاد في شرحه ، قال : ومن كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه ووجب
على الناس ردعه ، وإن كان لا يخلو من إشكال في الجملة