تحقق الشهرة ، بل
لعل المحقق خلافها ، وعدم معلومية كون ذلك منه على صفة الغناء ، بل ربما ادعي أن
الحداء قسيم للغناء ، بشهادة العرف وحينئذ يكون خارجا عن الموضوع ، لا عن الحكم
ولا بأس به.
كما أن ما حكي عن
بعضهم من استثناء مراثي الحسين عليهالسلام إن أريد به الخروج عن الموضوع باعتبار اندراجه في النوح
الذي ستعرف جوازه ، فلا إشكال فيه ، وإلا كان ممنوعا لعدم الدليل الصالح وكونه
معينا على البكاء المرغب فيه طاعة لله بمعصيته ، ودعوى استمرار السيرة عليه ممنوعة
، كما هو واضح ، نعم لا بأس بالهلهولة على الظاهر لكونها صوتا من غير لفظ ،
والغناء من الألفاظ وأما الترديد المسمى بالحوراب في عرفنا فربما ظهر من بعض
مشايخنا معلومية حليته في حال الحرب ، وحث الرجال على القتال المحلل ».
نعم قال : الحزم
اجتنابه ، واجتناب الرقص والهلهولة في غير ذلك بل لعله يحرم فعله ، لأنه من اللهو
والباطل ، والحازم يتجنب الشبهات خصوصا عند اشتباه الموضوعات » وفيه أنه مع فرض
عدم اندراجه في الغناء يمكن فرضه فيما لا يدخل في اللعب واللهو ، أما مع فرض
اندراجه فيه فيشكل جوازه فيه ، فضلا عن غيره من الأحوال لإطلاق أدلة النهي بل قد
اقترنت بمؤكدات تقتضي إرادة جميع الأفراد على وجه أظهر دلالة من العموم اللغوي
فتأمل جيدا والله العالم.
ومنه معونة
الظالمين بما يحرم ، كما عن المقنعة والمراسم والإرشاد ، ولعل المراد به بقرينة
ذكر الظالمين ما يحرم من الظلم ، فيوافق عنوان الأكثر معونة الظالمين في الظلم ،
بل قد يدعى انصرافه أيضا ممن أطلق أيضا ، كالمحكي عن النهاية لكن فيه أن ذلك غير
مختص بالظالمين ضرورة حرمة إعانة كل عاص على معصيته ، واحتمال