برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
الرشاء [١] في الحكم ، لكن
فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأول ، لعدم التنافي بينهما ، اللهم إلا أن تفهم
القيدية فيتنافى حينئذ مفهومه مع المطلق ، لكنه كما ترى.
نعم في الصحيح [٢] « عن الرجل يرشو
الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال : لا بأس » وقد يستفاد منه جواز الرشوة في
غير الحكم على ما هو حلال في نفسه ، ويجوز دفع الجعل عنه ، إذا الظاهر كون المراد
كما في الوسائل أن المنزل من الأوقاف ونحوها مما يختص بها السابق ، ورشى الساكن
فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو ، مؤيدا ذلك بجريان السيرة في الرشوة في غير
الحكم من المطالب والمقاصد ، لكن قد يقال ان مثله لا يعد رشوة في العرف ، وأن
المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك ، والمسلم من السيرة على تحصيل الحق المتوقف
عليها وعلى دفع الظلم من الظلمة واتباعهم ، ونحو ذلك ، لا مطلق الرشوة بعد فرض صدق
العرف عليها ، اللهم إلا أن يدعى انه مختص في العرف بما يستعمله قضاة الجور
والظلمة واتباعهم ومن يحذو حذوهم دون ما يبذل لبعض الأغراض الصحيحة من المحبة
والصداقة وغيرهما من الأمور الدنيوية والأخروية ونحو ذلك مما أمر لأجله بالتهادي [٣] بخلاف الرشوة
التي كانت الأنفس السليمة مجبولة على التنزه عنها ، لأنها غير الهدية والإجارة
والجعالة ، بل هو قسم آخر مستقل ينقح العرف افراده ، وما كان منها محل شك فالأصل
يقتضيحليتهكماأنهيقتضي حلية ما فرض من أفرادها أو يفرض كونه محل شك في اندراجه
في دليل الحرمة