في اندراج الساب
من المسلمين في الناصب الذي ورد فيه [١] أنه حلال الدم والمال ،بل ينبغي القطع بكفر الساب مع فرض
استحلاله ، إذ هو من منكري الضرورة حينئذ ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلا
باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر ، كهتك حرمة الكعبة والقرآن ، بل الإمام أعظم
منهما ، ولعله ظاهر المنتهى وغيره ، لتعليله القتل بأنه كافر مرتد.
بل الظاهر إلحاق
سب فاطمة عليهاالسلام بهم وكذا باقي الأنبياء عليهمالسلام بل والملائكة ، إذ الجميع من شعائر الله تعالى شأنه ،
فهتكها هتك حرمة الله تعالى شأنه ، بل لا يبعد القول بقتل الساب حدا وإن تاب وقلنا
بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه.
نعم لا ينبغي التغرير
بالنفس في زمان الهدنة إذا سمع العارف السب من بعض المخالفين ، قال الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق بن
عمار [٢] « لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل
منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام عليهالسلام » وقد تقدم خبر الفضل بن شاذان [٣] وعن الريان بن
الصلت [٤] « قلت للرضا عليهالسلام إن العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام
عندي ويقيل فترى أن آخذ عليه وأعصره حتى يموت ثم أقول مات فجاءة فقال ونفض يديه
ثلاث مرات لا يا ريان ، فقلت : إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في أمواله
والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف الحديث ٥.
[٢] و (٣) و (٤)
الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ٩ ـ ١٢