صحيح عبد الرحمن
بن الحجاج [١] السابق المشتمل على قضية الخبيص ، ولا يخفى عليك ان مقتضى
هذه الأدلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه ، فما في الدروس من اشتراط
حل الطيب له بذلك في غير محله ، وإن ذكر بعض الناس له وجها غير وجيه ، بل
كالاجتهاد في مقابلة النصوص ، كما أن إطلاق المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء
حرمة النساء والطيب كذلك أيضا بعد ما سمعت من الأدلة ، بل عن الجعفي التصريح
بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك ، ولا ريب في ضعفه ، والله العالم.
التحلل الثاني
للمتمتع إذا طاف طواف الزيارة للحج حل له الطيب كما في النافع والقواعد وغيرها
ومحكي الانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر
، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح معاوية [٢] السابق ومنصور بن حازم [٣] « إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت »
وفيما كتبه عليهالسلام الى المفضل بن عمر [٤] فيما رواه سعد بن عبد الله في المحكي من بصائر الدرجات عن
القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح
المدائني « فإذا أردت المتعة في الحج ـ الى ان قال ـ : ثم أحرمت بين الركن والمقام
للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا
أنت فعلت ذلك فقد أحللت » بل في كشف اللثام انه لا يتوقف على صلاة الطواف لإطلاق
النص والفتوى ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٩.