لكن في محكي
التهذيب ان منه بريا ومنه بحريا ومقتضاه حل البحري منه. لأنه لا يحرم على المحرم
صيد البحر بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين
عليه ، وانه لا خلاف فيه بينهم ، مضافا إلى قوله تعالى [١]( أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) وقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [٢] ومعاوية [٣] في التهذيب ، والمرسل
[٤] في الكافي والفقيه « لا بأس بصيد المحرم السمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزود ،
قال الله تعالى : « ( أُحِلَّ لَكُمْ ). إلخ » قال :
مالحه الذي تأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو
من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر »
ومنه يستفاد أن
صيد البحر هو ما يبيض ويفرخ في الماء وإن كان هو في البر ، بل في المنتهى انه لا
يعلم فيه خلافا إلا من عطاء ، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر
البيض والفرخ وان ارتزق في أحدهما ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار [٥] « لا يأكل المحرم
طير الماء » محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر ، وربما حمل على
المشتبه وفيه اشكال ، خصوصا بعد
قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [٦] : « كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا
ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله عز وجل » وقد يدفع بأن
المحرم صيد البر لا مطلق