برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
بالمدينة [١] ويوم النصف من
جمادى الأولى [٢] وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الأيام بعد
الفطر ، والأولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق عليهالسلام في خبر زياد بن أبي الجلال [٣] : « لا صيام بعد
الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب » وسأله عليهالسلام أيضا عبد الرحمن
بن الحجاج [٤] عن اليومين بعد الفطر فقال له : « اكره لك ان تصومهما » كما
ان حريز [٥] روى عنهم عليهمالسلام « إذا أفطرت من
رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين » وان اقتصر المصنف منه على
هذه الأربعة عشر ، والله أعلم.
هذا كله في الصوم
المندوب وأما صوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه يستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن
صوما شرعا ، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري [٦] في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله
وقد أفطر ، وكذا المريض إذا بريء بعده أو قبله وقد تناول وتمسك الحائض والنفساء
إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا
أفاق ، وكذا المغمى عليه من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام
فيها مفصلا ولا يجب عندنا صوم النافلة بالدخول فيه إلا في الاعتكاف على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب المزار من كتاب الحج.