برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
إلا الصبية والأمة، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر، قوله: (إلا الصبية والأمة). هذا الاستثناء مجاز، لأن الصبية لا وجوب عليها لعدم التكليف، ولفظ الحرة لا يتناول الأمة، والمعنى: إن الصبية وإن كان لا بد من ستر بدنها، لتكون صلاتها شرعية أو تمرينية، كما في طهارتها بالنسبة إلى الصلاة، إلا أنه لا يشترط ستر رأسها. وكذا لا يجب على الأمة ستر رأسها بإجماع العلماء إلا من شذ [1]، وروى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (ليس على الأمة قناع) [2]، وهل يستحب لها القناع؟ أثبته في المعتبر [3] لأنه أنسب بالخفر والحياء، وفي رواية عن الصادق عليه السلام النهي عنه، وأن أباه عليه السلام كان إذا رأى المملوكة تفعل ذلك ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة [4]. والعنق فيهما كالرأس، لعسر ستره من دون ستر الرأس، والوجه والكفان والقدمان كذلك، بل أولى. ولا فرق في الأمة بين القنة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا لثبوت الرق في ذلك كله، والخنثى كالأنثى ذلك كله. قوله: (فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر). لصيرورتها حرة فتثبت لها أحكامها، ولو عتق بعضها فكذلك لوجوب ستر ذلك البعض، ولا يتم إلا بستر الجميع، وقد صرح بذلك جمع من الأصحاب [5] ورواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتبتها) [6] تشعر بذلك، نظرا إلى تخصيص الحكم بالمشروطة أن تؤدي جميع مال الكتابة. .[1] هو الحسن البصري كما في المنتهى 1: 237، والمعتبر 2: 103. [2] الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855. [3] المعتبر 2: 103. [4] علل الشرائع: 345 باب 54 حديث 2، المحاسن للبرقي: 318 حديث 45. [5] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 87، والمحقق في المعتبر 2: 103. [6] الفقيه 1: 244 حديث 1085، علل الشرائع: 346 باب 54 حديث 3.