نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 350
يجري مجرى الخيانه
ولا يجوز له الخيانة على حال.
(٩٨٨) ١٠٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حسين بن مصعب قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : ثلاثة لا عذر فيها لاحد : اداء الامانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين
برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر.
(٩٨٩) ١١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن
عثمان الحلبي عن ابيه عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي بني
مروان الف دينار فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت ابا عبد الله عليهالسلام فذكرت ذلك له وقلت : انت احق بها فقال
: لا ان ابي عليهالسلام كان يقول : انما
نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي اماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا
تفرقت الاهواء لم يسع احد المقام.
(٩٩٠) ١١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان ابي عليهالسلام
يقول : اربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك
قال : هي الصدق واداء الامانة والحياء وحسن الخلق.
(٩٩١) ١١٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن
موسى بن بكر عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : اهل الارض مرحومون ما يخافون وادوا الامانة وعملوا بالحق.
(٩٩٢) ١١٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن
الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من
غير ان يبين له؟ فقال : شوه [١]
انما اشتركا بامانة الله تعالى واني لاحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه ، وما
احب ان يأخذ