نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 284
فإذا كان ظاهره
ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(٧٨٢) ١٨٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى عن
يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في
الاستهلال.
(٧٨٣) ١٨٨ ـ عنه عن السياري عن عبد الله
بن المغيرة قال : قلت للرضا عليهالسلام
: رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في
نفسه جازت شهادته.
(٧٨٤) ١٨٩ ـ عنه عن محمد بن موسى عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
(٧٨٥) ١٩٠ ـ وبهذا الاسناد قال : سمعته
يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه
، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش
وما سوى ذلك قمار حرام.
(٧٨٦) ١٩١ ـ السكوني عن جعفر عن أبيه عن
علي عليهمالسلام قال : ليس
احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته
ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.