نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 6 صفحه : 283
فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق
لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله)[١]
فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود
الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.
(٧٧٨) ١٨٣ ـ عنه عن سلمة عن الحسن بن
يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
(٧٧٩) ١٨٤ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابي
عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.
(٧٨٠) ١٨٥ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي
الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان
فيشهدان عليه فقد حل دمه.
(٧٨١) ١٨٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير
مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم
: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،