نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 235
دلاء ، هذا إذا كان
ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح
منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين.
ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها
حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من
الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).
(٦٧٩) ١٠ ـ أخبرني الشيخ أيده الله
تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن
محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا
جعفر عليهالسلام عما يقع في
البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال : كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت
الحمار والجمل فقال : كر من ماء.
ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا
مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون
دلوا ، فإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).
يدل على ذلك.
(٦٨٠) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد
عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الفأرة تقع في البئر قال : سبع دلاء ، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في
البئر قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون