نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 72
وقول الصادق عليه السلام: " يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " [1]. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل. وهو مدفوع بالطارئ. ولو عجز عن القعود، فصل بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه، فصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة. و: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ [3] رحمه الله، وهو قول الشافعي في الجديد، لأنه عليه السلام كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة [4]، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5]. ولأنه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير. وقال في القديم: لا يشترط - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالآذان [6].