responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 72
وقول الصادق عليه السلام: " يخطب وهو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " [1].
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل.
وهو مدفوع بالطارئ.
ولو عجز عن القعود، فصل بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. ولو خطب جالسا لعجزه، فصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.
و: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين، قاله الشيخ [3] رحمه الله، وهو قول الشافعي في الجديد، لأنه عليه السلام كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة [4]، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [5].
ولأنه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.
وقال في القديم: لا يشترط - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالآذان [6].


[1] التهذيب 3: 20 / 74.
[2] المبسوط للسرخسي 2: 26، المغني 2: 153، الشرح الكبير 2: 185، المجموع 4: 515،
حلية العلماء 2: 234.
[3] المبسوط للطوسي 1: 147.
[4] المجموع 4: 515 - 516، المهذب للشيرازي 1: 118، حلية العلماء 2: 235، السراج
الوهاج: 88.
[5] صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدارقطني 1: 273 / 1
و 346 / 10.
[6] المجموع 4: 515، المهذب للشيرازي 1: 118، المنتقى للباجي 1: 205، المبسوط
للسرخسي 2: 26، بدائع الصنائع 1: 263، اللباب 1: 111، المغني 2: 154، النكت
والفوائد السنية 1: 147.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست