و تؤخر أخرى (فغير صحيح) لما عرفت من انه غير معقول (بل التحقيق) ان المستعمل فيه في جميع ما ذكر هي المعاني الحقيقية اما على سبيل التشبيه أو الكناية و يمكن ان يكون المثل المتقدم جارياً على نهج كل منهما و على كل حال فليس الاستعمال في مثل هذه التراكيب بنحو المجاز
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية
(لا يخفى) ان البحث في هذه المسألة لا يترتب عليه ثمرة أصلا فانه (و ان) ذكر بعض ثمرة له و هو حمل الألفاظ المستعملة بلا قرينة على المعنى اللغوي بناء على عدمها و على المعنى الشرعي بناء على ثبوتها (إلّا) ان التحقيق انه ليس لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي أصلا (ثم ان) الكلام تارة يقع في الوضع التعييني و أخرى في التعيني (اما الأول) فهو مقطوع بعدمه إذ لو كان الشارع المقدس قد وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية بنحو التعيين لبينه لأصحابه و لو بينه لهم لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى نقله و عدم المانع منه فلا يقاس ذلك بالنص على الخلافة الّذي أخفوه مع التصريح به و ذلك لثبوت الداعي إلى الكتمان هناك دون المقام (و توهم) إمكان الوضع بنفس الاستعمال (1) كما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) (مدفوع) بان حقيقة الاستعمال كما بيناه إلقاء المعنى في الخارج بحيث يكون الألفاظ مغفولا عنها فالاستعمال يستدعى كون الألفاظ مغفولا عنها و توجه النّظر إليه بتبع المعنى بخلاف الوضع
(1) قد عرفت فيما تقدم ان حقيقة الوضع ليست إلّا عبارة عن الالتزام و التعهد بأنه متى ما تعلق إرادة المتكلم بإفادة معنى خاص ان يبرز ذلك بلفظ مخصوص كما هو المختار أو انه اعتبار نفساني قائم بها نظير بقية الاعتبارات القائمة بمعتبرها و على كل حال فالوضع سابق على الاستعمال لا محالة و عليه فلا يكون الوضع بنفس الاستعمال حتى يرد عليه استحالة الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي في آن واحد بل يكون الاستعمال كاشفاً عن الوضع فيما إذا كان هناك قرينة على ذلك و من هنا يظهر ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم كون هذا الاستعمال بحقيقة و لا مجاز لا وجه له و الظاهر ان دعوى القطع بثبوت الوضع التعييني بهذا النحو قريبة جداً و مع قطع النّظر عن ذلك أيضا فلا ينبغي الريب في ثبوت الوضع التعيني في الألفاظ التي كثر استعمالها في المعاني الشرعية حتى في زمان النبي (صلى اللَّه عليه و آله) فان منشأ الوضع التعيني لا يختص بخصوص كثرة الاستعمال في لسانه (صلى اللَّه عليه و آله) بل يكفي في ثبوته كثرة الاستعمال في لسانه و لسان تابعيه بحيث يكون دلالة اللفظ على المعنى الشرعي غير محتاجة إلى القرينة