( الخ ) بدعوى أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه ( غير وجيه ) . لأن استظهار مغايرة اللعب ، بالأزلام مع القمار بمجرد العطف مع عد اللغويين الأزلام قمار العرب : غير صحيح ، وتخصيصه بالذكر لعله لأجل التعارف بينهم ، لا لأشدية حرمته من غيرها حتى يقال : إن الشطرنج كأنه أشد كما يظهر من التأكيد والتشديد في أمره والغاء الخصوصية وإن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات كتبديل الأزلام بالأوراق ونحوها ، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن : غير ممكن كالقراءة والخط والمصارعة ونحوها . وقد مر أن ذيل الآية ليس تعليلا حتى يدل على حكم غير المورد . نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [1] بأن يقال إنه بعد معلومية أن قوله : لا تأكلوا كناية : يحتمل أن يكون كناية عن مطلق التصرفات فيكون المراد لا تتصرفوا في الأموال الحاصلة بالباطل إلا ما حصل بتجارة عن تراض ، ويحتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل فيكون النهي متعلقا على سبب تحصيلها فيكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار والبخس والسرقة و نحوها ويرجح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها . كصحيحة زياد بن عيسى [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك " . فإن الظاهر منها أن الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري لا عن التصرف في الأموال . ونحوها رواية العياشي عن أسباط بن سالم [3] " قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
[1] سورة النساء - الآية 33 . [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الثانية مرسلة . [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الثانية مرسلة .