فإنه عد الشطرنج وكل ملهو به أي سائر آلات القمار مما يجئ منه الفساد محضا ، فلا يصح القول إن في اللعب بها للتفريج صلاحا ، وهو يؤيد ما في صدرها من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناس كالمأكول والملبوس لا مطلق ما فيه غرض كالتفريح والتفرج . وتدل على المطلوب فقرة أخرى منها وهي قوله : " وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعة وشرائه وامساكه و ملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك " . ضرورة أن آلات القمار أوضح مصاديق الملهو به الذي يقوى باب من أبواب الباطل ويوهن به الحق ، واللعب بها ولو بلا رهن من مصاديق التقلب فيها ، فلا اشكال في دلالتها لولا الخدشة في سندها . ويمكن الاستدلال للعموم بروايات واردة في الشطرنج والنرد بضميمة ما دلت على التسوية بينهما وبين غيرهما . كمرسلة ابن أبي عمير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " قال : الرجس من الأوثان هو الشطرنج وقول الزور الغناء " ونحوها رواية زيد الشحام[2] . ودلالتهما لا تقصر عن دلالة رواية أبي الربيع الشامي [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سأل عن الشطرنج والنرد فقال : لا تقربوهما " ، ولا شبهة في اطلاقها للعب بلا رهن . ورواية الحسين بن عمر بن يزيد [4] عنه عليه السلام وليس في سندها إلا سهل الذي أمره سهل ومحمد بن عيسى الذي لا يبعد وثاقته " قال : يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن " ونحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل [5] مع تفسير الشاهين بالشطرنج ، ولفظ الصاحب وإن يشعر أو يدل على نحو
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - الثانية ضعيفة بدرست والثالثة ضعيفة بخالد وأبي الربيع الشامي والرابعة صحيحة على الأصح والخامسة ضعيفة بمحمد بن حكم وعمر بن يزيد . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [3] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [4] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [5] تقدم آنفا تحت رقم 1 .