نعم الظاهر أن المورد من باب تزاحم المقتضيين وتحققه في كل من العنوانين مطلقا ، لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا وعلى فرض وجوبه في أهميته من الغيبة وفي كليهما نظر ، أما الأول فلعدم الدليل عليه ألا روايات قاصرة الدلالة عن اثباته . كصحيحة عيسى بن أبي منصور [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه ونحوها صحيحة الحذاء [2] وصحيحة معاوية بن وهب [3] والظاهر منها ثبوت حق للمؤمن على المؤمن فإن الظاهر من يجب له عليه ثبوته عليه ، وأما كون ذلك شرعا على نحو الوجوب والالزام فلا دلالة عليه ، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن ، ومادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت ففرق بين قوله : وجب عليه كذا و قوله : وجب للمؤمن على المؤمن كذا فإن الثاني غير ظاهر في الالزام ، مع أن ظهور المادة في الوجوب مطلقا محل كلام . وكرواية جابر [4] عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه . وفي دلالتها على الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظر لأنها في مقام بيان مقدار النصيحة وكيفيتها بعد الفراغ عن حكمها فلا تدل على وجوبها ورواية تميم الداري الضعيفة [5] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين نصيحة قيل : لمن يا رسول الله قال : لله ولرسوله ولأئمة الدين ولجماعة المسلمين ، وأنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب وهنا طائفة أخرى بلسان آخر . كموثقة سماعة [6] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما مؤمن مشى في حاجة
[1] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر . [2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر . [3] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر . [4] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر . [5] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 35 - من أبواب فعل المعروف - ضعيفة بتميم الداري وغيره . [6] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف الباب 36 - من أبواب فعل المعروف .