أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وأن ما يعرفه الناس والأمر الظاهر مما فيه فليس بغيبة ، فإنها غير مختصة بالعيوب الخلقية كالشلل والعور كما يظهر من رواية داود بن سرحان ويدل عليه اطلاق غيرها ، والمراد بالمتجاهر بالفسق والفاسق المعلن بفسقه أن يتجاهر به بمرئى من الناس وعند جماعة معتد بها ، والجهر عند أخصائه وأصحابه ليس مرادا إلا إذا كانوا عددا كثيرا معتدا به ، كما أنه ليس المراد التجاهر عند جميع أهل البلد بل إذا جهر بملأ من الناس يصدق أنه معلن ومتجاهر ، فإذا شرب الخمر في السوق بمرئى من العابرين يكون متجاهرا فتشمله الروايات كقوله : إذا عرف الناس وإذا كان ظاهرا ، ومفهوم ما ستره الله عليه لم يقم عليه حد . وحسنة هارون بن الجهم بأحمد بن هارون [1] عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، ورواية أبي البختري [2] عنه عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع والإمام الجائر والفاسق المعلن بالفسق ، وما عن المفيد في الإختصاص [3] عن الرضا عليه السلام قال : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ، وعن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله [4] وما عن السيد فضل الله الراوندي [5] بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أربعة ليس غيبتهم بغيبة : الفاسق المعلن بفسقه والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر والمتفكهون بالأمهات والخارج عن الجماعة الطاعن علي أمتي الشاهر عليها بسيفه ، وما عن علي عليه السلام : [6] من قال في أخيه المؤمن مما فيه مما قد استتر عن الناس فقد اغتابه ، إلى غير ذلك مما له أدنى دلالة على المقصود .
[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة . [2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - ضعيفة بأبي البختري . [3] المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة [4] المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة [5] المستدرك - كتاب الحج - الباب 134 - من أبواب أحكام العشرة [6] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 من أبواب أحكام العشرة .