بهتانا ، مضافا إلى احتمال أن يكون فيها بصدد بيان قسم من الغيبة وهو الذي ستره الله عليه وكان فيه ، لا بصدد بيان ماهيتها الكلية . فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد في عنوان الغيبة ، فلو كان لعنوانها أثر خاص يترتب على من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه كما لو قلنا : بوجوب الاستحلال منه أو الاستغفار له . والظاهر أن اعتبار كراهة المغتاب كما هو ظاهر جملة من كتب اللغة كالصحاح والمصباح ومعيار اللغة ومجمع البحرين وجملة من تعاريف الفقهاء كالتعريفين المتقدمين عن رسالة الشهيد الثاني والمحكي عن أربعين البهائي وعن جامع المقاصد قائلا : إن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك : ما يكرهه مما هو فيه والاجماع المنقول المتقدم الذي حكاه شيخنا الأنصاري عن بعض من قارب عصره ولعله أول النراقيين أيضا : من تخلل الاجتهاد . ودعوى دلالة الروايات عليه كما صرح به المحقق الثاني في عبارته المتقدمة وادعى الشيخ الأنصاري [1] دلالة جملة من الأخبار عليه قال : وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار مثل قوله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة أنها ذكرك أخاك بما يكرهه ، وفي نبوي آخر قال : أتدرون ما الغيبة قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك بما يكرهه ( انتهى ) . والأقوى عدم اعتباره في ماهية الغيبة كما هو ظاهر القاموس ، ونهاية ابن أثير ، ومنتهى الإرب ، والمنجد ، ومجمع البيان ، وعن بعض أهل اللغة ، وهو صريح النراقي في المستند ، لا في مفهومها العرفي وهو واضح لصدقها على ذكر السوء و لو لم يكرهه صاحبه ولهذا يقال : إنه غير كاره لاغتيابه أو راض به من غير تأول ، ولا بحسب الأخبار فإن مقتضى اطلاقها عدم اعتباره . كرواية داود بن سرحان[2] وروايتي عبد الرحمن بن سيابة [3] ورواية يحيى الأزرق [4]
[1] في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة . [2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة . [3] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - 154 - من أبواب أحكام العشرة . [4] الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .