كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسني ( ع ) المفصلة التي فيها كثير من الكبائر ، [1] أو كان المراد من ذيلها التنزيل الحكمي بمعنى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم ميتة الأخ في الحكم بناء على أن أكل الميتة من الكبائر كما تدل عليه حسنة الفضل بن شاذان [2] عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون ، وفيها عدا كل الميتة من الكبائر ، ومعلوم أن ميتة الآدمي إما داخلة في اطلاقها ، أو أكلها أعظم من ميتة غيرها ، ويدل على هذا الاحتمال بعض الروايات : مثل ما عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام [3] اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله أعظم في التحريم من الميتة قال الله عز وجل : و لا يغتب بعضكم بعضا ( الخ ) . والظاهر أن قوله أعظم في التحريم من الميتة مبني على ما قلناه : من أعظمية حرمة ميتة الانسان سيما الأخ من غيرها في ارتكاز المتشرعة ، وإن أمكنت المناقشة في الاستدلال بالآية على كونها كبيرة بل على أصل تحريمها ، بأن من المحتمل أن يكون المراد بذيلها تنظير الغيبة والتفكه بأعراض الناس بأكل لحم ميتة الأخ في تنفر الطباع السليمة عنه وانتقاض أعراضهم كأكل لحومهم ، فيكون ارشادا إلى حكم العقل ، فلا تدل على التحريم فضلا عن كونها كبيرة ، وتدل على هذا الاحتمال أي كونه تنظيرا وتشبيها موضوعا جملة من الروايات : كما في مجمع البيان [4] في شأن نزول الآية قال : نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اغتابا رفيقهما وهو سلمان وأسامة إلى أن قال : فقال لهما : ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا : يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال : ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة .
[1] الوسائل - كتاب الجهاد الباب 46 - من أبواب جهاد النفس . [2] الوسائل كتاب الجهاد - الباب 46 - من أبواب جهاد النفس . [3] المستدرك - كتاب الحج - الباب 32 - من أبواب أحكام العشرة . [4] في تفسير قوله تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضا الخ ) سورة الحجرات الآية 12 -