responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

و ما رواه الجمهور، من قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «في الحمر يوم خيبر، انه رجس» [1] فهو ضعيف، قال البخاري: رواه ابن أبي حبيبة، و هو منكر الحديث، و إبراهيم ابن يحيى، و هو كذاب، و أما نجاسة ما استثنيناه من الكلب، و الخنزير، و الكافر فلأنها نجاسة الأعيان فينجس القليل بمباشرتها، أما الكلب، فلما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» [2] و في رواية عنه، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا وقع الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا» [3] و أما الخنزير فلقوله تعالى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [4] و الرجاسة: النجاسة، و من طريق الخاصة، ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه» [5].

و ما رواه محمد بن يعقوب الكليني (ره)، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فيذكر و هو في صلاته، قال: إذا دخل في صلاته فليمض، و ان لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه، الا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟

قال: يغسل سبع مرات» [6].

و أما الكفار فقسمان: يهود و نصارى، و من عداهما، أما القسم الثاني: فالأصحاب


[1] رواها مسلم في صحيحه من كتاب الصيد و الذبائح ج 3 ص 1541 (بغير هذه العبارة).

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 240.

[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 241 رواه بلفظة ولغ.

[4] الأنعام: 145.

[5] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 12 ح 8 ص 1016.

[6] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 13 ح 1 ص 1017.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست