نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 95
و ما رواه الجمهور، من قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «في الحمر يوم خيبر، انه رجس» [1] فهو ضعيف، قال البخاري: رواه ابن أبي حبيبة، و هو منكر الحديث، و إبراهيم ابن يحيى، و هو كذاب، و أما نجاسة ما استثنيناه من الكلب، و الخنزير، و الكافر فلأنها نجاسة الأعيان فينجس القليل بمباشرتها، أما الكلب، فلما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» [2] و في رواية عنه، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا وقع الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا» [3] و أما الخنزير فلقوله تعالى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ[4] و الرجاسة: النجاسة، و من طريق الخاصة، ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه» [5].
و ما رواه محمد بن يعقوب الكليني (ره)، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فيذكر و هو في صلاته، قال: إذا دخل في صلاته فليمض، و ان لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه، الا أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟