responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

بالحائط و التراب، ثمَّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس» [1] و عن غياث بن إبراهيم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [2].

و الجواب: قوله: اقتصر على الغسل، قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه هو المعروف عند الإطلاق كما يعلم مراد الأمر بقوله اسقني اسقني، قوله: «الأصل جواز الإزالة» قلنا: حق كما ان الأصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، وقف الدخول على اذنه. و اما خبر حكم بن حكيم فإنه مطرح، لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا و من الخصم، و أما خبر غياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيف الرواية، فلا يعمل على ما ينفرد به، و لو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا ليطهر المحل به منفردا، فان جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، و لم يتضمن الخبر ذلك، و البحث ليس الا فيه.

مسئلة: و ينجس بالملاقاة و ان كثر،

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، قال «الشيخ ره» في النهاية فإن وقع فيها شيء من النجاسة لم يجز استعمالها على حال الا عند الضرورة. و قال في المبسوط: إذا وقع فيه شيء من النجاسة لم يجز استعماله، قليلا كان، أو كثيرا، قلّت النجاسة، أو كثرت، تغيّر أحد أوصافه، أو لم يتغير، و لا طريق الى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكر من الماء الطاهر المطلق، و لم يسلبه إطلاق اسم الماء، و لا غيّر أحد أوصافه، فإن سلبه، أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله، و ان لم يغيره و لم يسلبه جاز استعماله فيما تستعمل فيه المياه المطلقة، روى الجمهور، ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «سئل عن الفأرة تموت في السمن؟


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 6 ح 1 ص 1005.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 4 ح 2 ص 149.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست