نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 377
النساء و الطيب، و هو التحلل الأول إن كان متمتعا و إن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا و لا تحل له النساء.
فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب و لا يحل له النساء و هو التحلل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء، و هو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام.
و يستحب ألا يلبس المخيط إلا بعد الفراغ من طواف الزيارة و ليس ذلك بمحظور.
و كذلك يستحب ألا يمس الطيب إلا بعد طواف النساء و ليس ذلك بمحظور.
أيضا على ما فصلناه.
فإذا فرغ من مناسكه بمنى يوم النحر توجه إلى مكة لزيارة البيت يوم النحر و لا يؤخره إلا لعذر فإن أخره لعذر زار من الغد و لا يؤخره أكثر من ذلك إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا جاز أن يؤخره إلى أى وقت شاء و الأفضل التقديم غير أنه لا يحل له النساء.
و يستحب الغسل لمن أراد زيارة البيت قبل دخول المسجد و الطواف و تقليم الأظفار و أخذ الشارب. فإذا فعل ذلك زار، و يجوز أن يغتسل بمنى ثم يجيء إلى مكة فيطوف بذلك الغسل، و لا بأس أن يغتسل بالنهار و يطوف بالليل ما لم يحدث.
فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحبابا ليطوف على غسل.
و الغسل مستحب للمرأة أيضا قبل الطواف.
و إذا أراد أن يدخل المسجد وقف على بابه و قال: اللهم أعني على نسكك.
إلى آخر الدعاء. ثم يدخل المسجد و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبله فإن لم يستطع استلمه بيده و قبل يده. فإن لم يتمكن من ذلك استقبله و كبر و قال: ما قال حين طاف يوم قدم مكة. ثم يطوف أسبوعا على ما مضى شرحه، و يصلى عند المقام ركعتين. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع و إلا استقبله و كبر. ثم يخرج إلى الصفا فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة و يطوف بين الصفا و المروة سبعة أشواط. يبدأ بالصفا و يختم بالمروة على ما مضي وصفه. فإذا فعل ذلك فقد حل له
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 377