responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 127
عن زوجيته . وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينهما ولم تحل له أبداً"

[1] .
إلاّ أ نّها كما ترى قاصرة سنداً ودلالة ، فإنّها مرسلة مضافاً إلى وقوع سهل بن زياد في طريقها . على أ نّها دالّة على التحريم بمجرد الدخول وإن لم يفضها وهو لا قائل به ـ على ما سيأتي ـ فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى .
ودعوى أ نّها من نسبة الحكم إلى السبب وإرادة المسبب ، بمعنى أنّ الرواية قد تكفّلت نسبة التحريم إلى الدخول الذي هو سبب في الإفضاء وإرادة بيان ثبوت التحريم عند الإفضاء ، كما تراه بعيد جداً بحاجة إلى التأويل ولا دليل عليه .
نعم ، قد يتمسك له بالإجماع ، لكن الكلام بعد ثبوته في حجيته ، حيث استند كثير من القائلين بالحرمة إلى المرسلة المتقدمة .
[1] نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الشيخين وابن إدريس (قدس سرهم) على تأمل في النسبة
[2].
وتدلّ عليه المرسلة المتقدمة ، إلاّ أنّ في الاستدلال بها ما عرفت .
نعم ، قد يستدلّ لخروجها عن الزوجية بأنّ التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح بحيث لا ينسجم القول بالتحريم مع بقاء الزوجية ، وعليه فإذا ثبت الأوّل كان لازمه انتفاء الثاني لا محالة .
إلاّ أنّ فيه : أنّ ما يلازم بطلان الزوجية إنّما هو حرمة النكاح لا محالة ، كما لو صارت زوجته الصغيرة بنتاً له بالرضاع ، فإنّها تحرم عليه بقاءً كما كانت تحرم عليه حدوثاً لو كان الارتضاع قبل التزوج منها ، وهذا بخلاف حرمة الوطء خاصة دون سائر الاستمتاعات ، إذ لا ملازمة بينها وبين بطلان الزوجية .
هذا كلّه مضافاً إلى دلالة صحيحة حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 2 .

[2] راجع الجواهر 29 : 418 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست