اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم شمولها للمملوكة ، فإنّه (قدس سره) ذكر في الوسائل باباً بعنوان : باب سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه إيّاها [1] ، وقد استدلّ لذلك بعدة نصوص ذكرها في ذلك الباب .
إلاّ أنّ الظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) غير تامّ ، فإنّ تلك النصوص أجنبية عن محلّ الكلام ، حيث لم يرد شيء منها في جواز وطء الأَمة قبل بلوغها تسع سنين ، وإنّما هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب فيها ذلك .
كما يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص ، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : "إنْ كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس له عليها عدّة وليطأها إنْ شاء ، وإنْ كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة" [2] .
فإنّ هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطء الأَمة قبل بلوغها تسع سنين ، إذ أن كلمة "صغيرة" فيها مستعملة في معناها العرفي ـ أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة ـ على ما يشهد له تقييدها بـ "لا يتخوّف عليها الحبل" . فإنّ ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها ، فإنّ الصغيرة بهذا المعنى ليست إلاّ قسماً واحداً لعدم قابليتها للحبل ، فلا معنى لتقسيمها إلى ما يتخوّف عليها الحبل وما لا يتخوّف ذلك ، وتخصيص الحكم بالقسم الثاني دون الأول .
وإنّما ينسجم هذا التقييد ـ الذي يكون نتيجته التخصص لا محالة ـ مع ما ذكرناه من إرادة ما يقابل الكبيرة منها ، فإنّها على قسمين :
منها : ما يتخوّف عليها من الحبل كابنة الأربع عشرة سنة .
ومنها : ما لا يتخوّف عليها ذلك كابنة العشر .
ومما يزيد في ذلك وضوحاً ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال: "ليس
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 3 .
[2] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 3 ح 1 .