وخيره [1] بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور [2].
(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه [3]، لصدق الاستطاعة،
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |