responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 271
بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له [1] وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت [2] إذا كان متزلزلا وإن لم يتفق، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة [3] وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [4] لكن له أن
____________________
[1] بل له وجه وجيه ما لم يثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلك الطوارئ. (آل ياسين).
* يكفي لوجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالا عقلائيا، فحكم الصلاة عاريا مثلا لا يجب تعلمه ولكن حكم الصلاة في الثوب النجس أو المكان النجس يجب تعلمه لندرة الأول وعدم ندرة الثاني. (كاشف الغطاء).
* بل هو الأوجه الأقوى. (النائيني).
[2] لا تخلو الصحة عن قوة مع الإتيان بتمام المأمور به وإن كان متزلزلا.
(الجواهري).
* محل إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية، وعدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب وقصد الصلاة، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما. (الإمام الخميني).
* إلا إذا أتى بها برجاء عدم الاتفاق ولم يتفق أو اتفق وأتى بالوظيفة رجاء.
(الحائري).
* التزلزل لا ينافي التقرب، إذ لا يعتبر الجزم بالنية. (الحكيم).
* لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل واجدا لتمام الأجزاء والشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الأثناء.
(الخوئي).
[3] ولو رجاء كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] لا تخلو الصحة عن قوة إذا أتى بموجب الشك والسهو وإن لم يكن بقصد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست