يمكن تعرّض الإمام عليه السلام لواحد من أفراده الشائع بين أهل
العصيان و هو الجمع بين الرجل و المرأة للزنا كما أنه يمكن إرادة الخصوص.
و لا يخفى أن الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة بل لعلّها من
الضروريّات كما أن الحكم في القيادة هو الحرمة و الحدّ إلّا أن النزاع في أن الجمع
بين الذكرين أو بين الأنثيين أيضا من باب القيادة أم لا؟ و قد علم أن تعميم حكم
القوّاد في الفرضين الأخيرين لا يستفاد من الروايات لعدم تعرّضها لهما.
إذا فلو شكّ في شمول الحكم للموردين فلا يجوز إجراء حكم القيادة أعني
الحدّ بل لا بدّ من الحكم بالتعزير.
نعم تمسّك بعض المعاصرين رضوان اللّه عليه في إلحاق الجامع بين الذكر
و الذكر، بالأولويّة القطعية[1].
و فيه أن الجزم بالحدّ بالأولويّة مشكل، لأن استفادة حكم الجامع بين
الرجلين من حكم الجامع بين الرجل و المرأة- و إن كان اللواط أفحش و آكد حرمة و
أشدّ مبغوضيّة- بالطريق الأولى محلّ تأمّل و شبهة و الحدود تدرء بالشبهات.
و حينئذ لم يبق ما يتمسّك به لإثبات الحكم في الموردين إلّا أن يكون
هناك إجماع فإن كان فيحكم بتساوي الموارد في هذا الحكم أعني الحدّ و إلّا فلا بدّ
من الحكم بالتعزير فيهما.
و لعلّ الإجماع قائم على وحدة الحكم و اشتراك الموارد في الحدّ، و لو
كان إشكال فإنّما هو في الإطلاق اسما و الشمول مفهوما و إلّا فالظاهر أن الحكم
مجمع عليه بين الأصحاب.