نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 305
ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)[1]، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] و القاسم بن الوليد [3] و محمد بن الحصين [4] عن أبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام)[5] و غيرهم.
و من قال: لا اعادة عليه و ان صلى الى استدبارها عول على عموم هذه الاخبار.
و من قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى الى غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة [6].
مسألة 52 [تأديب الولد و تعليمة الأحكام إذا بلغ سبعا]
على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، و على وليه أن يعلمه الصوم و الصلاة، و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، و به قال الشافعي [7].