برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
و نقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الأبوال و ان كانت مما يؤكل لحمه، الا بول الإبل للاستشفاء. و عبارته هنا لا تخلو من الإشكال، فإنه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، و التكسب بها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، الا بول الإبل للاستشفاء به عند الضرورة. انتهى.
و هذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضي صرف الأبوال التي عدها، الى أبوال ما لا يؤكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، و بالنظر الى استثناء بول الإبل، صرف الأبوال الى الأبوال مطلقا و ان كانت مما لا يؤكل لحمه، و بالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى.
و قال سلار: يحرم بيع الأبوال إلا بيع أبوال الإبل خاصة، و هو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. و هو مؤذن بالمنع من بيع ما يؤكله لحمه الا ما استثنى. و الظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبري تحف العقول و الفقه الرضوي [1].
أقول: و الأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة، مع انه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر و الغنم، كما رواه
الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، و كذلك بول الإبل و الغنم[2].
و ما رواه
سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر
[1] تحف العقول ص 331. و الوسائل ج 12 ص 54. و مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به، رقم: 1. فقه الرضا ص 33.